Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53406 بتاريخ 09/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند انعدام التعليل القانوني والواقعي
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ المحددة قانونا، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان لذلك التقدير أصل ثابت بالملف ولم يقترن بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إدانة أو براءة المتهم في الجرائم تستوجب أن يبيّن الحكم الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها، ويؤدي غياب التعليل أو شحّه في بيان سبب استبعاد قرائن الإدانة إلى خرق للقانون بما ينزع عن الحكم عنصر الإقناع.
- واجب التعليل يفرض على محكمة الموضوع عند القضاء بعدم سماع الدعوى أو بالبراءة أن توضّح موقفها من المعطيات المضمّنة بمحاضر الأعوان المؤهلين بالإعتماد أو الترك تعليلا مستساغا، وإلا تعيّن النقض لعدم استجابة الحكم لمقتضيات التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.