Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55365 بتاريخ 09/01/2018 : إغفال التنصيص على القائم بالحق الشخصي بوصفه مستأنف ضده يوجب النقض
Principe juridique
- إغفال محكمة الاستئناف التنصيص على القائم بالحق الشخصي بصفته مستأنفا ضده رغم شمول عريضة الاستئناف له وعدم بيان مسألة بلوغ الاستدعاء إليه من عدمه يعد خرقا للإجراءات المقررة بمقتضيات الفصل 168 من م ا ج ويوجب نقض القرار لقصوره الشكلي المانع من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تلتزم محكمة الأصل بالرد صراحة على الدفوع الجوهرية المثارة لديها سلبا أو إيجابا، ويعد تجاهل مطلب إعادة العرض على الفحص الطبي المتعلق بالمسؤولية الجزائية هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.
- الطعن المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا يقبل تعقيبا متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 218 و 220 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 218 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.