Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53388 بتاريخ 09/01/2018 : المرض المزمن لا يقوم به عذر القوة القاهرة لتجاوز أجل الاستئناف
Principe juridique
- تقدير توفر عناصر القوة القاهرة في المانع المدلى به لتبرير تجاوز أجل الطعن يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
- لا يعتبر المانع قوة قاهرة إلا إذا اجتمع فيه شرطان متلازمان هما عدم التوقع واستحالة الدفع.
- المرض المزمن وما يصاحبه من نوبات محتملة يبقى من قبيل الطوارئ الممكنة التوقع ولا يحقق شرط عدم التوقع ولا شرط استحالة الدفع بما لا يبرر تجاوز الآجال المسقطة إجرائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.