الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 52728 التاريخ : 08-01-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13-10-2016 نيابة عن : شركة ***** ***** ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52728 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مجرّد مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها طالما تأسس قضاؤها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وسليمة وجاء معللا.
- لا يترتب نقض الحكم بدعوى خرق القانون متى ثبت أن محكمة الموضوع قد أجابت عن الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية والأصولية دون خطأ أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.