الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 53820 التاريخ : 2018-01-08 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 19-10-2016 نيابة عن : شركة التأمين "***** ***** *****" في شخص ممثلها القانوني . ضد : ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53820 بتاريخ 08/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان منتجا للنتائج القانونية المقضي بها.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى استبدال اجتهاد الطاعن باجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا ثبت أن محكمة الموضوع استندت إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.