Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52313 بتاريخ 08/01/2018 : إغفال محكمة الاستئناف للبت في الفرع المدني المطعون فيه استئنافيا يوجب النقض
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها لا تعد خرقا للقانون بل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم معللا.
- إغفال محكمة الاستئناف النظر في الفرع المدني للدعوى رغم شموله بالطعن الاستئنافي يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع ومساس بالإجراءات الأساسية ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.