Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54933 بتاريخ 16/01/2018 : بطلان رفض مطلب سماع الشهود عند تقديمه وفق ضوابطه دون تعليل
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مقدار العقاب المسلط دون أن يتعلق بحقوقه المدنية، لأن نطاق طعنه بالتعقيب ينحصر في الدعوى المدنية والتعويض عن الضرر المباشر الناجم عن الجريمة.
- عند رفض الاعتراض شكلا، لا يملك المعترض إلا استئناف الحكم الغيابي نفسه دون استئناف الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا، لعدم وجود آلية إجرائية تخول لمحكمة الاستئناف الجزائية إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتمكين المتهم من ممارسة الاعتراض.
- للمحكمة سلطة تقدير وجاهة سماع الشهود أو إجراء الأبحاث التكميلية متى طلبها أحد الأطراف وبيّن هوية الشهود وموضوع شهادتهم، غير أن رفضها لهذا الطلب يوجب أن يصدر في حكم معلل وفق الضوابط الإجرائية.
- يمثل رفض سماع الشهود أو اتخاذ إجراءات المجابهة عند طلبها وفق القانون دون تعليل إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 144 من م إ ج بما يقتضي نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 12 من القانون عـ 60دد لعام 1994 المؤرخ في 1994/05/23 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد-الفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 183 من م إ ج-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ع-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.