Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54933 بتاريخ 16/01/2018 : بطلان رفض مطلب سماع الشهود عند تقديمه وفق ضوابطه دون تعليل

J P 54933/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مقدار العقاب المسلط دون أن يتعلق بحقوقه المدنية، لأن نطاق طعنه بالتعقيب ينحصر في الدعوى المدنية والتعويض عن الضرر المباشر الناجم عن الجريمة.
  2. عند رفض الاعتراض شكلا، لا يملك المعترض إلا استئناف الحكم الغيابي نفسه دون استئناف الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا، لعدم وجود آلية إجرائية تخول لمحكمة الاستئناف الجزائية إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتمكين المتهم من ممارسة الاعتراض.
  3. للمحكمة سلطة تقدير وجاهة سماع الشهود أو إجراء الأبحاث التكميلية متى طلبها أحد الأطراف وبيّن هوية الشهود وموضوع شهادتهم، غير أن رفضها لهذا الطلب يوجب أن يصدر في حكم معلل وفق الضوابط الإجرائية.
  4. يمثل رفض سماع الشهود أو اتخاذ إجراءات المجابهة عند طلبها وفق القانون دون تعليل إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 144 من م إ ج بما يقتضي نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.