Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50415 بتاريخ 08/01/2018 : صحة توجيه مطلب الصلح إلى المكلف العام بنزاعات الدولة دون اشتراط طور مستقل سابق على التقاضي
Principe juridique
- لا يُشترط في مطلب الصلح أن يُقدَّم في طور مستقل وسابق على الطور القضائي ما دام النص القانوني المنظّم للصلح لم يُقرّ تقسيم الدعوى إلى طورين منفصلين بإجراءات مستقلة لكل طور.
- يصح توجيه مطالب الصلح والاستدعاءات والمكاتيب ذات الصلة بالنزاع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة متى كان مخوّلا قانونا لتمثيل الدولة والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها.
- عدم رد محكمة الموضوع على دفوع شكلية متى اعتبرت أن مقتضيات النص المنطبق لا تُلزم بما تمسّك به الطاعن لا يُعدّ ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصل 173 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.