Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50415 بتاريخ 08/01/2018 : صحة توجيه مطلب الصلح إلى المكلف العام بنزاعات الدولة دون اشتراط طور مستقل سابق على التقاضي

J P 50415/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يُشترط في مطلب الصلح أن يُقدَّم في طور مستقل وسابق على الطور القضائي ما دام النص القانوني المنظّم للصلح لم يُقرّ تقسيم الدعوى إلى طورين منفصلين بإجراءات مستقلة لكل طور.
  2. يصح توجيه مطالب الصلح والاستدعاءات والمكاتيب ذات الصلة بالنزاع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة متى كان مخوّلا قانونا لتمثيل الدولة والمؤسسات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. عدم رد محكمة الموضوع على دفوع شكلية متى اعتبرت أن مقتضيات النص المنطبق لا تُلزم بما تمسّك به الطاعن لا يُعدّ ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.