Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54211 بتاريخ 08/01/2018 : المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام يحسم النزاع حول صحة إجراءات التتبع السابقة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- قرار دائرة الاتهام في الإحالة يتمتع بمفعول تطهيري يجاوز الإخلالات السابقة لأعمال التتبع ويضع حدا للنقاش بشأن صحة تلك الإجراءات من عدمها.
- اختصاص وكيل الجمهورية بتعيين قاضي التحقيق وفق النص الإجرائي العام لا يتعارض في ذاته مع مقتضيات القانون الخاص المنظم لمهنة المحاماة ما دام ذلك لا ينفي سلطة التتبع ولا يولد خرقا إجرائيا موجبا للبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.