Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53431 بتاريخ 09/01/2018 : التمسك بالملكية لا ينهض سببا لإباحة افتكاك حوز الغير بالقوة
Principe juridique
- قيام جريمة إفتكاك حوز بالقوة يتأسس على ثبوت الحيازة محل الحماية الجزائية دون اشتراط البت في الملكية أو حسم النزاع العقاري موضوعا.
- التمسك بالحق في الملكية لا يخول لصاحبه افتكاك حوز الغير بصفة فردية وباستعمال القوة، وإنما يقتضي سلوك السبل القضائية المختصة لإثبات الحق واسترجاع الحيازة عند الاقتضاء.
- مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية والحجج المعتمدة لإثبات أركان الجريمة لا يندرج ضمن خرق القانون متى كان استخلاصها قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.