Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60978.2017 بتاريخ 09/01/2018 : قيام جريمة التحرش الجنسي يثبت بتكرار الأفعال أو الأقوال أو الإشارات الماسة بالكرامة بقصد حمل الغير على الاستجابة لرغبات جنسية
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان الطعن لا يجاوز مجرّد الجدل في تقدير الوقائع وترجيح الحجج دون قيام تحريف أو خرق للقانون.
- يتحقق التحرش الجنسي متى ثبت الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها النيل من كرامته بقصد حمله على الاستجابة لرغبات جنسية أو بإحداث ضغط يضعف إرادته على التصدي لتلك الرغبات.
- يكون التعليل مستساغا متى بُني الحكم على أسس واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف بما يرفع عنه دعوى الوهن أو هضم حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 226 ثالثا من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.