Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53467 بتاريخ 09/01/2018 : انتفاء قيام حادث الشغل عند ثبوت الاعتداء القصدي
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تظل محصورة في صور عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة الوقائع وترجيح الأدلة متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف للوقائع.
- ترجيح محكمة الموضوع لرواية على أخرى واستنادها إلى الشهادة الطبية وتقرير الاختبار الطبي وأقوال الشهود يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يعيب الحكم متى قدّم تعليلا مستساغا يربط بين العناصر الثابتة بالملف والنتيجة القانونية المستخلصة.
- الزمالة في العمل لا تعد من القوادح القانونية للشهادة على معنى الفصل 96 من م م م ت، ولا تنهض بذاتها قدحا فعليا يمنع اعتمادها متى كانت الشهادة صادرة عمّن حضر الواقعة بحكم وجوده الطبيعي بمكانها.
- مفهوم الحادث يقتضي عدم القصد، فلا تندرج الأضرار الناجمة عن اعتداء قصدي ضمن حادث شغل ولو حصلت بمكان العمل، إذ يبقى الاعتداء المؤاخذ جزائيا خارج نطاق تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 219 من م ج-الفصل 97 من مجلس المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 53 من م ج-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤئ في 1994/2/21 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.