Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50805 بتاريخ 08/01/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معلّلا تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- المجادلة في ما انتهت إليه محكمة الموضوع بالاعتماد على محضر البحث الجزائي والمثال البياني للحادث تعدّ من قبيل المناقشة الموضوعية التي لا تلتفت إليها محكمة التعقيب.
- طلب سماع البينة لا يكون موجبا على محكمة الموضوع إذا تبين لها أن ماديات ملف القضية كافية بذاتها لتكوين قناعتها وتأسيس قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.