Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50420 بتاريخ 08/01/2018 : استحقاق تعويض صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- لا يُشترط في الطور الصلحي توجيه استدعاء مستقلّ للمطلوب متى لم ينصّ المشرّع على تعدد أطوار يقتضي تعدد الاستدعاءات، ويُعدّ القول بخلاف ذلك إحداثا لإجراء زائد لا سند له.
- يُحمَّل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين مطلقا باعتبار أن نطاق تدخله في هذه الحالة أولى من غيرها، وهو ما استقر عليه فقه القضاء.
- لا يكون خرق الفصلين 172 و 173 من م.ت قائما متى ثبت أن محكمة الموضوع طبّقت أحكامهما على الوجه الذي يحقق الغاية التشريعية من نظام الضمان دون توسّع إجرائي غير مؤسس.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-قانون 1961-الفصل 120 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.