Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50249 بتاريخ 08/01/2018 : استدعاء الصندوق بوسيلة تترك أثرا كتابيا يحقق مقتضى الإعلام
Principe juridique
- عدم التأمين يعدّ صورة قائمة لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولا ينحصر نطاق تدخله في الحالات المذكورة على سبيل الحصر ضمن الفصل 172 من مجلة التأمين متى نصّ المشرّع صراحة على عدم التأمين كسبب للتدخل.
- الإجراء المقرر بالفصل 173 من مجلة التأمين يقتضي توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا خلال الأجل القانوني، ويترتب عن عدم احترام الأجل سقوط الحق.
- متى تحقق إعلام الصندوق بوقوع الحادث وبرغبة المتضرر في طلب التعويض بواسطة وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل القانوني فإن ذلك يحقق الغاية من الإجراء ولا موجب للتمسك بسقوط الحق لعدم اعتماد الرسالة المضمونة الوصول حصرا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.