Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53919 بتاريخ 05/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يقبل دون تعليل يتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن يكون القضاء به معللا تعليلا كافيا يبيّن تحقق شروطه القانونية.
- لا يصح منح تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار ذلك شرطا لازما لتطبيقه.
- يعد قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية دون التثبت من نقاوة السوابق العدلية خرقا وسوء تطبيق للنص القانوني المجيز له بما يعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و 247 من م ج-الفصل 53 بفقرته 12 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.