Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 53919 بتاريخ 05/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يقبل دون تعليل يتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 53919/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية أن يكون القضاء به معللا تعليلا كافيا يبيّن تحقق شروطه القانونية.
  2. لا يصح منح تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار ذلك شرطا لازما لتطبيقه.
  3. يعد قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية دون التثبت من نقاوة السوابق العدلية خرقا وسوء تطبيق للنص القانوني المجيز له بما يعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 245 و 247 من م ج-الفصل 53 بفقرته 12 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.