Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53942 بتاريخ 05/01/2018 : بطلان نظر الاستئناف عند عدم إيداع نسخة الحكم الابتدائي بملف القضية

J P 53942/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تتأتى رقابة محكمة الاستئناف على الحكم المطعون فيه واقعا وقانونا إلا إذا كانت نسخة الحكم الابتدائي مضافة بملف القضية بما يتيح الوقوف على مستنداته.
  2. إصدار محكمة الاستئناف قرارها دون إيداع نسخة الحكم الابتدائي بملف القضية يجعل قرارها صادرا عن غير بصيرة ومشوبا بضعف التعليل بما يقتضي نقضه.
  3. خلو ملف القضية من نسخة الحكم الابتدائي يحول دون تمكين لسان الدفاع من دراسة الحكم ومناقشته وإعداد وسائل الدفاع على ضوئه بما يعد هضما لحق الدفاع موجبا للبطلان.

Textes appliqués

  • الفصل 55 م ج-الفصول 316 و 317 م ج-الفصول 8 و 15 و 20 من قانون 12 جوان 1969-أمر 18 جوان 1894-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.