Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53942 بتاريخ 05/01/2018 : بطلان نظر الاستئناف عند عدم إيداع نسخة الحكم الابتدائي بملف القضية
Principe juridique
- لا تتأتى رقابة محكمة الاستئناف على الحكم المطعون فيه واقعا وقانونا إلا إذا كانت نسخة الحكم الابتدائي مضافة بملف القضية بما يتيح الوقوف على مستنداته.
- إصدار محكمة الاستئناف قرارها دون إيداع نسخة الحكم الابتدائي بملف القضية يجعل قرارها صادرا عن غير بصيرة ومشوبا بضعف التعليل بما يقتضي نقضه.
- خلو ملف القضية من نسخة الحكم الابتدائي يحول دون تمكين لسان الدفاع من دراسة الحكم ومناقشته وإعداد وسائل الدفاع على ضوئه بما يعد هضما لحق الدفاع موجبا للبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ج-الفصول 316 و 317 م ج-الفصول 8 و 15 و 20 من قانون 12 جوان 1969-أمر 18 جوان 1894-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.