Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53765 بتاريخ 05/01/2018 : إخضاع الملكية الخاصة لنظام الغابات يثبت بالمحضر الرسمي ما لم يقع الطعن فيه بالزور
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- العقارات الخاضعة لاحكام مجلة الغابات قد تكون ملكا خاصا وتبقى الملكية قائمة غير أن ممارسة حقوق الانتفاع والاستعمال من طرف المالكين تكون طبق احكام تلك المجلة حسبما يستفاد من الفصل 4 من مجلة الغابات والفصل 5 من مجلة الغابات.
- المحضر الذي يحرره اعوان ادارة الغابات يعد محضرا رسميا يؤخذ بمحتواه ولا يطعن فيه إلا بالزور متى تضمن معاينات تفيد إخضاع العقار لنظام الغابات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.