Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53944 بتاريخ 05/01/2018 : فساد القرار الجزائي إذا خلا من بيان ركن القصد الخاص المؤسس لنية الاستهلاك

J P 53944/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات القانونية والواقعية وأن يبين أركان الجريمة المسندة حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تستقيم الإدانة من أجل المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة إلا إذا استظهر الحكم بعناصر الركن القصدي وقرائن تجسم نية الاستهلاك، وإلا عد القرار ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه.
  3. خلو القرار من مستنداته القانونية ومن بيان الركن القصدي لجريمة المسك بنية الاستهلاك يشكل خرقا لمقتضيات التعليل الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من قانون 1992/5/18-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.