Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67088 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 67088/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن شكلا.
  2. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا استيفاء إجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن وإدراج ما يفيد إبلاغها للمعقب ضده، وإلا تعين رفضه شكلا.
  3. إذا ثبت من وثائق الملف أن الأجل القانوني لإيداع مذكرة أسباب الطعن قد انقضى دون إيداعها، فإن المحكمة تقضي برفض الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.