Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63725 بتاريخ 05/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تحريف الوقائع المادية المؤثرة دون الرد على الدفع الجوهري

J P 63725/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. تلتزم دائرة الإتهام بتعليل قراراتها تعليلا شاملا يحيط بالعناصر الواقعية والقانونية ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع.
  2. يُعد تحريف الوقائع المادية المؤثرة في قيام أركان الجريمة عيبا يفسد الاستدلال متى بُني عليه التكييف القانوني دون تصحيح أو تمحيص من محكمة الأصل.
  3. يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على دفع جوهري من شأنه التأثير في تحديد الإطار القانوني للعلاقة محل التتبع قيام قصور التعليل الموجب للنقض طبقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.