Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53740 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لتقدير قضاة الأصل لأدلة الإدانة عند ترجيح الشك

J P 53740/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي الجزم واليقين فلا تقوم على الشك والتخمين.
  2. تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في القضية.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها متى كان ذلك داخلا في نطاق اجتهادها المطلق وتقديرها الوقائعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.