Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53634 بتاريخ 04/01/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير الأدلة الجزائية متى تأسس قضاؤهم على تمحيص عناصر الدعوى
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين، ويؤدي قيام الشك في عناصر الإسناد إلى استبعاد الإدانة.
- تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع الأدلة النافية والمثبتة ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة البراءة وأدلة الإدانة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.