Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53097 بتاريخ 04/01/2018 : لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية على شهادة متهم على متهم متى انعدمت مؤيدات مستقلة

J P 53097/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحريف او تغيير.
  2. لا يمكن اعتماد شهادة متهم على متهم كقرينة إدانة إذا تبيّن أنها صدرت في سياق محاولة التفصي من التهمة بدفعها نحو الغير ولم تُعضّد بمؤيدات مستقلة.
  3. يترجح جانب البراءة متى تمسك المتهم بالإنكار وتساند إنكاره بشهادات تؤيد روايته، بما يجعل استخلاص محكمة الأصل لعدم سماع الدعوى قائما على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.