Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52628 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا كان المقصود منه مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها للقرائن ما دام ذلك من صميم اجتهادها المطلق وخارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يكون القرار سليما من جهة التعليل متى استند إلى أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وكان التعليل مستساغا بما يكفل سلامة تطبيق القانون.
- لا وجه لنقض الحكم بدعوى ضعف التعليل متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على عدم قيام دليل ناهض على ثبوت التهمة لأن عبء الإثبات يقتضي وجود حجج كافية تقطع مع الشك.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 264 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.