Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53081 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة
Principe juridique
- إذا كانت أدلة الإدانة متعارضة في جوهرها ولا تؤدي إلى ترجيح رواية على أخرى بوجه جازم فإن الشك القائم يتعين تفسيره لمصلحة المتهم ولا يعيب الحكم الذي يبني قضاءه على ذلك.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص القناعة منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يكن استنتاجها مخالفا للقانون، ولا يقبل تعقيبا الطعن الذي يرمي إلى مناقشتها في عناصر الاقتناع كونه جدلا موضوعيا.
- ضعف التعليل لا يتحقق لمجرد عدم الأخذ بقرائن ادعيت للإدانة متى بينت المحكمة أن تلك القرائن غير حاسمة أو منعدمة الحجية بسبب التضارب أو غياب ما يؤيدها من دليل محايد.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.