Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53002 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند غياب امضاء كافة الحكام بمحضر جلسة التصريح به
Principe juridique
- عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية موجبة للبطلان.
- الخرق الإجرائي المتعلّق بالنظام العام يترتّب عنه بطلان الحكم بقوة القانون ولو لم يكن محلّ مطعن جدي من الأطراف.
- يتعيّن على محكمة التعقيب إثارة أسباب البطلان المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها بقطع النظر عن جدية المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.