Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53002 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند غياب امضاء كافة الحكام بمحضر جلسة التصريح به

J P 53002/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية موجبة للبطلان.
  2. الخرق الإجرائي المتعلّق بالنظام العام يترتّب عنه بطلان الحكم بقوة القانون ولو لم يكن محلّ مطعن جدي من الأطراف.
  3. يتعيّن على محكمة التعقيب إثارة أسباب البطلان المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها بقطع النظر عن جدية المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.