Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52883 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير حجج الإثبات متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

J P 52883/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القناعة من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطان المطلق لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل بالملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق للقانون، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة تطبيق القانون لا على إعادة تقدير الوقائع.
  3. يكون التعليل مستساغا وكافيا متى أبرزت المحكمة الأساس الذي بنت عليه قضاءها وأقامت نتيجتها على عناصر من الملف لها أصل صحيح، ولا ينهض النعي بضعف التعليل متى كان الحكم معللا على نحو يبرر منطوقه.

Textes appliqués

  • الفصل 14 من الأمر المؤرخ في 1896/12/10-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.