Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52433 بتاريخ 05/01/2018 : عدم تعليق التقادم الجزائي بمبررات سياسية خارجة عن مفهوم المانع المادي
Principe juridique
- تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي مستقل عن إرادة المتهم ويحول موضوعيا دون ممارسة الدعوى العمومية.
- المانع المادي المقصود لتعليق التقادم يجب أن يكون من قبيل القوة القاهرة التي تعطل عمل المؤسسات القضائية أو سير المرفق العام ولا يمتد إلى اعتبارات سياسية أو إلى توصيف عام لهيمنة نظام قائم.
- آجال السقوط المنصوص عليها لا تقبل التمديد أو الاستثناء إلا بنص صريح يقرره المشرع نظرا لارتباطها بضمانات المتهم وباستقرار المراكز القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ج-الفصل 82 من م ج-الفصل 46 من م ج-الفصل 48 من م ج-الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 82 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 98 من المجلة الجزائية-الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 2 من م ا ج-المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/10/22-الفصل 269 م ا ج-الفصل 279 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.