Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52433 بتاريخ 05/01/2018 : عدم تعليق التقادم الجزائي بمبررات سياسية خارجة عن مفهوم المانع المادي

J P 52433/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي مستقل عن إرادة المتهم ويحول موضوعيا دون ممارسة الدعوى العمومية.
  2. المانع المادي المقصود لتعليق التقادم يجب أن يكون من قبيل القوة القاهرة التي تعطل عمل المؤسسات القضائية أو سير المرفق العام ولا يمتد إلى اعتبارات سياسية أو إلى توصيف عام لهيمنة نظام قائم.
  3. آجال السقوط المنصوص عليها لا تقبل التمديد أو الاستثناء إلا بنص صريح يقرره المشرع نظرا لارتباطها بضمانات المتهم وباستقرار المراكز القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.