Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52625 بتاريخ 04/01/2018 : رفض مؤاخذة محكمة الأصل على تخفيف العقاب متى استند إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق

J P 52625/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولم يشب تعليلها خلل قانوني.
  2. يظل تقدير العقاب من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ممارستها لسلطة النزول بالعقاب تقتضي تعليلا قانونيا مستمدا مما له مأخذ صحيح من الأوراق حتى يكون القرار سليما.
  3. لا ينهض مطعن ضعف التعليل سببا للنقض إذا تضمن الحكم العناصر التي تبين الظروف المعتمدة للنزول بالعقاب وإسنادها إلى ما هو ثابت بالملف بما يجعله مطابقا لمقتضيات النص القانوني المطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.