Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53066/53059/53055/52836 بتاريخ 04/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند قصور تعليله بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون

J P 53066/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية تبرز عناصر التجريم بما يسمح بفهم الدوافع التي بني عليها القرار وبتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. لا يكفي لإسناد الإدانة اعتماد تعليل مجمل دون استعراض ومناقشة أقوال المتهمين وتصريحات الشهود وإبداء الرأي في مدى حجيتها وتأثيرها على وجه الفصل، وإلا اعتبرت أسانيد الحكم قاصرة وموجبة للنقض لهضم حقوق الدفاع.
  3. عند نسبة أفعال مجرّمة إلى متهمين متعددين، يتعين على محكمة الموضوع بيان الأركان القانونية لكل فعل منسوب لكل متهم على وجه الوضوح والدقة دون افتراض للمسؤولية، باعتبار أن المساءلة الجزائية لا تقوم إلا على نشاط يكون له دخل في وقوع الفعل المجرّم.

Textes appliqués

  • الفصلين 132/131 من م ج-قانون 1953/04/02-الأمر عدد 50 المؤرخ في 1978/01/26-الفصل 29 من القانون عدد 04 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/01/24 المتعلق بالاجتماعات العامة و الموكب و الاستعراضات و المظاهرات و التجمهر-الفصل التاسع من الأمر عدد 50 المؤرخ في 1978/01/26 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ-أحكام الفصل 54 م ج-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 33 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.