Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52807 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل كافيا وسليما قانونا

J P 52807/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة أو نفيها يقوم على بحث المحكمة واستقرائها لأدلة الإدانة والبراءة على حدّ سواء مع اعتماد جميع القرائن المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
  2. الأوجه التي تنصب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر وقرائن لتكوين قناعتها تعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  3. اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى تبين لها أن محكمة الموضوع استندت إلى مستندات صحيحة واحترمت القانون دون تحريف للوقائع.
  4. إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م اج. ا ج .

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 266/247/245/228 مكرر و 317/316/315 من م ج-أحكام الفصل 54 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م اج. ا ج . autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.