Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53016 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استنطاق المتهم ضمانا لحقوق الدفاع

J P 53016/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. يعدّ استنطاق المتهم بعد اطلاعه على التهم المنسوبة إليه إجراءً وجوبيّا يندرج ضمن ضمانات مصلحته الشرعية وحقوق الدفاع ولا يجوز للمحكمة إغفاله.
  2. يترتب عن عدم قيام المحكمة باستنطاق المتهم خرقٌ للإجراءات الأساسية المقررة قانونا بما يمسّ بالنظام العام ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
  3. يُعدّ المساس بالإجراءات الأساسية المتصلة باستنطاق المتهم خرقا موجبا للبطلان طبق الفصل 199 م ا ج متى كان الإجراء محل الإغفال من الضمانات التي أوجبها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.