Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53016 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استنطاق المتهم ضمانا لحقوق الدفاع
Principe juridique
- يعدّ استنطاق المتهم بعد اطلاعه على التهم المنسوبة إليه إجراءً وجوبيّا يندرج ضمن ضمانات مصلحته الشرعية وحقوق الدفاع ولا يجوز للمحكمة إغفاله.
- يترتب عن عدم قيام المحكمة باستنطاق المتهم خرقٌ للإجراءات الأساسية المقررة قانونا بما يمسّ بالنظام العام ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
- يُعدّ المساس بالإجراءات الأساسية المتصلة باستنطاق المتهم خرقا موجبا للبطلان طبق الفصل 199 م ا ج متى كان الإجراء محل الإغفال من الضمانات التي أوجبها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.