Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52800.2016 بتاريخ 04/01/2018 : رفض الإعتراض شكلا عند قيام قوة قاهرة يقتضي إعادة استدعاء المعترض

J P 52800/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. الإعتراض في المادة الجزائية طريق طعن عادية تمكّن المحكوم عليه غيابيا من الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم قصد سحبه وإعادة النظر في الدعوى بحضوره ضمانا لمبدأ المواجهة وحق الدفاع.
  2. رفض الإعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يُعمل على إطلاقه متى ثبت قيام قوة قاهرة حالت دون علمه بموعد الجلسة أو منعت حضوره، إذ يوجب ذلك تمكينه من فرصة فعلية للدفاع عبر إعلامه بالموعد الجديد وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
  3. تأخير القضية إلى جلسة جديدة دون إعادة استدعاء المعترض في صورة استحالة حضوره للجلسة الأولى بسبب مانع خارج عن إرادته يعد خرقا للإجراءات الأساسية وهضما لحقوق الدفاع يترتب عنه نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.