Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر
Principe juridique
- اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
- لقاضي التحقيق تفكيك الملف متى تبين له أن المنسوب يشكل عدة أفعال تكون بدورها عدة جرائم قائمة الذات ومستقلة بمعطيات ومتضررين مختلفين بما يبرر إفراد كل واقعة بملف مستقل دون أن يعد ذلك خرقا لمصلحة المتهم.
- تقدير الأدلة واستخلاص قيام ركن الإسناد والقصد الجنائي من القرائن المستمدة من الملف هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سائغا ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ج-القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 68 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات-الفصل 199 م اج-الفصول 104 مكرر و 129 و 130 و 131 م إج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 148 و 144 م ج-الفصل 143 م ا ج-الفصل 57 م ا ج-الفصل 7 من القانون المذكور-الفصل 56 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.