Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53632 بتاريخ 04/01/2018 : لا يترتب عن الإخلال بشكلية تحرير مطلب الاستئناف بطلان الإجراء متى ثبت حصول الطعن بتنصيص ممثل النيابة العمومية

J P 53632/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. يثبت طعن النيابة العمومية بالاستئناف متى تمّ التنصيص عليه على ظهر الملف، وتكون الكتابة والإمضاء شكلية لإبراز ذلك الطعن لا شرطا لقيامه.
  2. لا يترتب عن الإخلال بشكلية تحرير مطلب الاستئناف بطلان الإجراء متى تحققت الغاية منه بوجود ما يثبت حصول الطعن.
  3. لا يمنع التنصيص على الطعن على ظهر الملف المحكمة من بسط رقابتها على توفر الصفة والمصلحة في طرفي الاستئناف والتحقق من سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.