Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60082 بتاريخ 04/01/2018 : عدم قبول التعقيب عند اقتصار أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الحجة

J P 60082/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يكون التعقيب مقبولا من جهة أسبابه إذا لم تتضمن مستندات الطعن بيان الإخلالات الواقعية والقانونية المنسوبة إلى القرار المطعون فيه على النحو الذي تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرر م ! ج.
  2. متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا واقعا وقانونا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون، فإن تقديرها لكفاية الحجة واعتمادها وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. مجرد الدفع بإهمال قرائن دون تحديدها وتعيين وجه تأثيرها القانوني لا ينهض سببا جديا للتعقيب ولا يصلح سندا لنقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصول 2015/08/07 32/31/14/13/5/1 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في-الفصل 32 م ج-أحكام الفصل 263 مكرر م ! ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.