Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53635 بتاريخ 04/01/2018 : إعادة تكييف الأفعال تظل مقيدة باحترام مبدا شرعية الجرائم و العقوبات
Principe juridique
- إمكانية اعادة تكييف الافعال الثابتة بالملف و تطبيق النص القانوني المناسب عليها دون التقيد بما جاء بقرار الاحالة تظل مقيدة بضرورة احترام مبدا شرعية الجرائم و العقوبات.
- إذا تبين أن الفعل موضوع التتبع لا يندرج ضمن التعريف القانوني للمواد المحرقة فإن عدم انطباق هذا الوصف يستتبع استبعاد تطبيق النص الزجري الذي يقتضيه.
- تقدير قضاة الاصل لمدى انطباق الوصف القانوني على الوقائع و سلامة التكييف متى كان مؤسسا على احترام القانون وسلامة الاجراءات يعد من نطاق الاجتهاد المطلق الذي لا تبسط عليه محكمة التعقيب رقابتها.
Textes appliqués
- قانون الطوارئ-الأمر المؤرخ في 1894/6/18 المتعلق بالمواد المحرقة-القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/7/15 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لاغراض مدنية و تصديرها و توريدها و نقلها و خزنها و استعمالها و الاتجار فيها-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.