Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53635 بتاريخ 04/01/2018 : إعادة تكييف الأفعال تظل مقيدة باحترام مبدا شرعية الجرائم و العقوبات

J P 53635/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. إمكانية اعادة تكييف الافعال الثابتة بالملف و تطبيق النص القانوني المناسب عليها دون التقيد بما جاء بقرار الاحالة تظل مقيدة بضرورة احترام مبدا شرعية الجرائم و العقوبات.
  2. إذا تبين أن الفعل موضوع التتبع لا يندرج ضمن التعريف القانوني للمواد المحرقة فإن عدم انطباق هذا الوصف يستتبع استبعاد تطبيق النص الزجري الذي يقتضيه.
  3. تقدير قضاة الاصل لمدى انطباق الوصف القانوني على الوقائع و سلامة التكييف متى كان مؤسسا على احترام القانون وسلامة الاجراءات يعد من نطاق الاجتهاد المطلق الذي لا تبسط عليه محكمة التعقيب رقابتها.

Textes appliqués

  • قانون الطوارئ-الأمر المؤرخ في 1894/6/18 المتعلق بالمواد المحرقة-القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/7/15 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لاغراض مدنية و تصديرها و توريدها و نقلها و خزنها و استعمالها و الاتجار فيها-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.