Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52991/2016 بتاريخ 03/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام جزائيا يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون التعليل قائما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يقبل لدى التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها متى كان ما انتهت إليه مؤديا إلى النتيجة التي قضت بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.