Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52998/2016 بتاريخ 03/01/2018 : إرجاع المحجوز يبقى وجيها عند انتفاء ما يفيد افتعاله بملف القضية

J P 52998/20183 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يكون إرجاع جواز السفر المحجوز مخالفا للقانون متى انتفى بملف القضية ما يفيد افتعال التأشيرات المضمنة به ولم يثبت موجب للاحتفاظ به كوسيلة إثبات أو كموضوع لجريمة.
  2. جرائم افتعال وثيقة سفر أصلها صحيح واستعمالها تقتضي قيام الدليل على عنصر الافتعال، فإن خلت أوراق الدعوى مما يثبت ذلك تعين القضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. تكييف المحكمة لمدى ثبوت افتعال البيانات المضمنة بوثيقة السفر هو من مسائل الواقع التي تستخلصها من ملف الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.