Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53725.2016 بتاريخ 02/01/2018 : تقدير قيمة الشيء المتصرف فيه شرط لصحة إدانة جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة

J P 53725/20182 janvier 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية المستند إليها الحكم على نحو يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أدلة لها أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك يبرز سلامة المأخذ الذي اعتمده حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. في جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة يكون تقدير قيمة ما وقع التصرف فيه عنصرا لازما لتحديد مقدار الخطية المرتبطة به ولتعيين مرجع النظر الحكمي المتعلق بالنظام العام، ويؤدي إغفال مناقشته إلى قصور التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.