Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66047/35 بتاريخ 02/01/2018 : التعويض عن الضرر المهني يقوم عند غياب مؤيدات الدخل على اعتماد الدخل المعادل للأجر السنوي المضمون

J P 66047/20182 janvier 2018

Principe juridique

  1. يُرفض الدفع بخرق أحكام الفصل 136 من مجلة التأمين إذا ثبت أن محكمة الموضوع تحققت من عناصر الضرر وضبطت حجمه على أساس قانوني واستنادا لأحكام الفصل 133 م ت بما يجعل تقديرها قائما على تعليل واقعي وقانوني سليم.
  2. لا يُشترط للإقرار بالتعويض عن الضرر المهني الإدلاء بما يثبت تعاطي نشاط مهني وقت الحادث متى وُجدت بالملف معطيات جدية تفيد وجود مورد رزق مهني، إذ تخول أحكام الفصل 134 من م ت المطالبة بالتعويض عن الضرر المهني متى ثبتت صلته بالضرر اللاحق.
  3. عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد الدخل معادلاً للأجر السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع تطبيقا لاحكام الفصل 122 من نفس المجلة لتقدير الضرر المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.