Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53013 بتاريخ 02/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف الوقائع أو خرق القانون

J P 53013/20182 janvier 2018

Principe juridique

  1. ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية تنحصر في مراقبة وجود عيوب محددة قانونا بالحكم المطعون فيه كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن عناصر الإثبات.
  2. الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو مخالفة للقانون.
  3. تقييم الحجج وترجيحها وتحديد حجية كل عنصر من عناصر الملف من صميم سلطة قاضي الأصل، ولا يعيب الحكم أن يطرح بعض الأدلة أو لا يأخذ بها ما دام قد استعرضها وبيّن موقفه منها ضمن تعليل سائغ قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.