Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54120 بتاريخ 02/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تخضع لرقابة التعقيب متى قام التعليل القانوني دون تحريف

J P 54120/20182 janvier 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام الحكم على تعليل قانوني خال من التحريف أو الضعف.
  2. لا يكفي قيام أضرار بدنية أو الإدلاء بشهادة طبية لإثبات ركن الإسناد الجزائي متى لم تتعزز بقرائن أو وسائل إثبات أخرى تكوّن اقتناع المحكمة.
  3. يتعيّن لقيام جرائم القذف العلني والاعتداء على الاخلاق الحميدة ثبوت ركن العلانية، فإذا انتفى هذا الركن تعيّن الحكم بعدم قيام الجريمة.
  4. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها يدخل في نطاق الجدل الموضوعي ويتعيّن رده لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.