Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54120 بتاريخ 02/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تخضع لرقابة التعقيب متى قام التعليل القانوني دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام الحكم على تعليل قانوني خال من التحريف أو الضعف.
- لا يكفي قيام أضرار بدنية أو الإدلاء بشهادة طبية لإثبات ركن الإسناد الجزائي متى لم تتعزز بقرائن أو وسائل إثبات أخرى تكوّن اقتناع المحكمة.
- يتعيّن لقيام جرائم القذف العلني والاعتداء على الاخلاق الحميدة ثبوت ركن العلانية، فإذا انتفى هذا الركن تعيّن الحكم بعدم قيام الجريمة.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها يدخل في نطاق الجدل الموضوعي ويتعيّن رده لعدم وجاهته.
Textes appliqués
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 247 autres décisions
- الفصل 226 مکرر autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.