Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54132 بتاريخ 02/01/2018 : تغيير الوصف القانوني إلى أشد دون عرضه على لسان الدفاع يخل بحقوق المتهم
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وكان النزاع المثار جدلا موضوعيا.
- للمحكمة أن تغيّر الوصف القانوني للأفعال لأنها تتعهد بالأفعال ولا تتقيد بنصوص الإحالة، غير أنها تلتزم بعرض التكييف الجديد على لسان الدفاع إذا كان من شأنه تشديد العقوبة أو تعكير وضعية المتهم ضمانا لحقوقه.
- تغيير الوصف القانوني للأفعال إلى وصف أشد دون تمكين الدفاع من مناقشته يعد إخلالا يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م ا ج-الفصل 219 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 218 م ج-قانون 1969/06/12-الفصلين 199 و 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.