Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52672/52671 بتاريخ 02/01/2018 : الشهادة الزور جريمة حينية لا تتحول إلى جريمة مستمرة بمجرد امتداد آثارها

J P 52672/20182 janvier 2018

Principe juridique

  1. تكييف الجريمة إلى وقتية أو مستمرة يتحدد بطبيعة السلوك المكوّن للركن المادي ذاته لا بامتداد الآثار المترتبة عنها، فاستمرار الأثر لا يكسب الجريمة صفة الاستمرار ما دام الفعل قد وقع وانتهى.
  2. الشهادة الزور تُعد جريمة حينية لأن السلوك الإجرامي يتمّ وينقضي بمجرد الإدلاء بالشهادة، وتظل وقتية مهما ترتب عنها من نتائج لاحقة في الزمن.
  3. قطع آجال سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بأعمال التتبع والتحقيق، ولا تُعدّ الأحكام القضائية من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق بما يجعلها غير صالحة لقطع آجال السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.