Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52179 بتاريخ 29/12/2017 : عدم استبعاد تطبيق أحكام العود على جرائم المخدرات إلا بنص صريح

J P 52179/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. استبعاد تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بقانون المخدرات يقتصر على ما ورد به النص صراحة ولا يمتد إلى أحكام الفصل 54 من نفس المجلة عند غياب التنصيص على ذلك.
  2. عدم تضمّن الفصل 12 من قانون 18 ماي 1992 أي إشارة إلى عدم انطباق الفصل 54 من المجلة الجزائية يجعل تطبيق قاعدة التوارد على جرائم المخدرات مطابقا للقانون.
  3. يجوز قانونا إخضاع الجرائم المتعلقة بالمخدرات لقواعد العود المنصوص عليها بالفصل 45 الأخير في الذكر متى لم يرد نص خاص يمنع ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.