Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52184 بتاريخ 29/12/2017 : تتبع الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال يخضع لمجلة الإجراءات الجزائية عند عدم تعلّق الفعل بمصالح إدارة أو وزارة الإتصال

J P 52184/201729 décembre 2017

Principe juridique

  1. إذا كان الفعل المستعمل لوسائل وشبكات الإتصال لا يمسّ بمصالح إدارة أو وزارة الإتصال وإنما يلحق الضرر بشخص المتضرر في كرامته وسمعته، فإن التتبع يجري وفق الأحكام العامة لمجلة الإجراءات الجزائية دون موجب للرجوع للإجراءات الخاصة بمجلة الإتصالات.
  2. إثارة الدعوى العامة وممارستها في جرائم الاعتداء على الغير باستعمال وسائل الإتصال تدخل ضمن خصائص ونظر النياية العمومية بوصفها صاحبة القرار في ملاءمة ووجاهة التتبع ولا تتوقف على تقدير أو رأي وزير الإتصال.
  3. يتحقق ركن العلنية في جريمة الإعتداء على الأخلاق متى ثبت أن المحتوى المنافي للأخلاق لم يوجّه إلى المتضرر وحده بل تم توجيهه إلى غيره، ولو كان ذلك إلى أشخاص محددين، بما يخرج الفعل عن نطاق التراسل الخاص.

Textes appliqués

  • الفصل 120-الفصل 261 وما يليه من من. من إرج .. )-الفصل 19 من م الاتصالات-الفصل 80 من مجلة الإتصالات-220 مكرر قابع-الفصل 226 معدل من قج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.