Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51549 بتاريخ 28/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من القرائن المتظافرة

J P 51549/201728 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمه يبقى من مشمولات محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر موضوعية مستساغة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في ترجيح الأدلة والقرائن.
  2. القرائن المتعددة والمتظافرة إذا تكاملت واتسق تزامنها بمنطق سليم جاز اعتمادها وحدها لتأسيس الإدانة، ولا ينال من حجيتها الطعن في بعضها ما دام ذلك لا يفتت وحدة الدلالة التي استخلصتها محكمة الأصل.
  3. الاعتراف يخضع لاجتهاد الحاكم كسائر وسائل الإثبات، وتراجع المتهم عنه لا يوجب طرحه آليا متى اطمأنت محكمة الموضوع إلى سلامة استخلاصها لثبوته من جملة المعطيات المعروضة عليها.

Textes appliqués

  • الفصلين 264/28 م ج-الفصل 26 من الدستور-الفصلين 150 و 170 م ا ج-الفصلين 96 و 67 من م م م ت-الفصلين 69 و 97 من م م م ت-الفصل 152 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.