Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59580.2017 بتاريخ 05/01/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان صورة المشاركة تعليلا كافيا
Principe juridique
- يعدّ التخلي عن النظر من قاضي التحقيق لفائدة جهة قضائية أخرى صحيحا متى كان مبنيا على سبب مبرر ولا يمسّ من نفاذ الأعمال المستعجلة التي أنجزت قبل التخلي والتي تبقى قانونا معتمدة وتواصل عليها جهة التحقيق المتخلى لفائدتها في نطاق نفس الوقائع.
- يتعين على قرار دائرة الاتهام عند توجيه تهمة المشاركة أن يحدد بدقة الصورة المنطبقة من صور المشاركة المنصوص عليها قانونا وأن يفرد لكل متهم تعليلا يبيّن فعله المادي المكون للمساهمة وقصده الجنائي، وإلا اعتبر التعليل القانوني قاصرا بما يمسّ بمبدأ شخصية المؤاخذة.
- لا يكفي لتسويغ كفاية الحجة الاكتفاء بإيراد عبارات عامة من قبيل الاستناد إلى تصريحات الشاكين والشهود والمؤيدات دون تلخيص مضمونها أو مناقشة الدفوع الجوهرية، لأن ذلك يحول دون رقابة محكمة القانون ويترتب عنه هضم لحق الدفاع وقصور في التسبيب الواقعي.
- إذا استبعدت جهة الاتهام نتيجة اختبار فني مأذون به وكان من شأنه التأثير في تقدير الوقائع والركن المادي للتهمة تعين عليها بيان أسباب الاستبعاد تعليلا مقنعا، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 120 وما يليه-الفصول 258 و 261 وما يليهما-الفصل 105-الفصل 52 فقرة 2-الفصل 47 وما يليه-الفصل 51-الفصل 50-الفصلين 119-168-الفصل 283-الفصل 32-الفصل 165 166-الفصل 168-الفصول 27-52-199-الفصول 43-63-160-الفصل 116-الفصل 27 من الدستور-الفصل 37 من ق ج-الفصلين 150 autres décisions
- 170-الفصل 2 من قانون المصالحة الادارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.